السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
57
مناسك الحج (1431هـ)
والفارق بين المحرم والمحلّ : أنّ المحرم يحرم عليه الصيد في الحلّ والحرم معاً ، والمحلّ إنّما يحرم عليه الصيد في الحرم فقط . وتجب الكفارة لصيد المحرم حتى إذا كان جاهلًا أو ناسياً ، وكذا صيد المحلّ في الحرم ، وفيها تفصيلات لا موجب لذكرها لعدم ابتلاء الحجاج بها اليوم . 2 - الاستمتاعات : 90 - يحرم على المحرم الاستمتاع بالمرأة جماعاً وتقبيلًا ولمساً بشهوة ، ونظراً مركزاً مؤدّياً إلى الامناء ، ولا يحرم المسّ من دون شهوة ، ولا النظر إلى زوجته من دون إمناء ولو كان بشهوة ، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك . كما يحرم على المحرم أيضاً الاستمناء والتزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّاً ، ويكون العقد باطلًا ، ولو عقد المحرم على امرأة عالماً بحرمة ذلك حرمت عليه حرمة مؤبدة ، سواء باشر العقد بنفسه أو وكّل محلّاً يعقد له ، وأمّا إذا كان جاهلًا بالحرمة فيبطل العقد ولا تحرم عليه حرمة مؤبدة . وكما لا يجوز التزويج للرجل المحرم في حال احرامه لا يجوز للمرأة المحرمة أيضاً ، ويكون العقد باطلًا ، سواء كانت عالمة بالحرمة أم جاهلة بها . وفي ثبوت التحريم المؤبد عليها مع علمها